للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأتمّوا لأنفسهم، ثمَّ انصرفوا فصفُّوا وُِجاه العدوّ وجاءت الطائفة الأخرى، فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثمَّ ثبت جالساً وأتمّوا لأنفسهم، ثمَّ سلّم بهم". وانظر مقدّمة صلاة الخوف.

وفي رواية البخاري (٤١٣١) ومسلم (٨٤١): عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حَثْمَة قال: "يقوم الإِمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه، وطائفة من قِبَلِ العدوّ وجوهُهم إِلى العدوّ، فيُصلّي بالذين معه ركعه ثمَّ يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثمَّ يذهب هؤلاء إِلى مقام أولئك، فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان، ثمَّ يركعون ويسجدون سجدتين".

الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإِيماء

وإذا اشتدّ الخوف والتحم القتال صلاها الرَّاجلُ والرّاكب، ولو إِلى غير القبلة ولو بالإِيماء، ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة المسايف (١).

وتقدّم حديث البخاري (٢) عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: "فإِن كان خوف هو أشَدّ من ذلك صلَّوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو رُكبانا مستقبلي القبلة أو غيرَ مستقبليها"، قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذَكَر ذلك إلاَّ عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.


(١) أي: المُضارب بالسيوف.
(٢) برقم: ٤٥٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>