للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها، لا من أجل إِعداد الجهاز لبيت الزوجية، فالمهر حقٌّ خالصٌ لها. ليس لأبيها، ولا لزوجها، ولا لأحد حقّ فيه* (١).

وقد قال الله -تعالى-: {الرِّجال قَوّامون على النِّساء بمَا فَضَّل الله بَعضهم على بعض وبِما أنْفَقُوا مِن أمْوَالِهم} (٢).

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: " {وبمَا أنفقوا من أمْوَالِهِم}؛ أي: من المهور والنفقات والكُلَف التي أوجبها الله عليهم لهنّ في كتابه وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".

[النفقة]

المراد بالنفقة: الشيء الذي يبذله الإِنسان؛ فيما يحتاجه هو أو غيره؛ من الطعام والشراب وغيرهما (٣).

حُكمها:

النفقة واجبة بالكتاب والسّنّة والإِجماع.

قال الله -تعالى-: {وعلى المولود له رِزقُهنّ وكِسْوَتُهُنّ بالمعروف لا تُكلَّف نفسّ إِلا وُسْعَها} (٤).

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية: "أي: وعلى والد


(١) ما بين نجمتين عن "فقه السنة" (٢/ ٤٩٠) -بحذف-.
(٢) النساء: ٣٤.
(٣) "سبل السلام" (٣/ ٤١٤).
(٤) البقرة: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>