للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال ابن هانئ في "مسائله عن الإِمام أحمد" (١/ ٥٧): "رأيت أبا عبد الله (يعني: الإِمام أحمد) ربما يتوكأ على يديه إِذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالساً، ثمَّ ينهض"، وهو اختيار الإِمام إِسحاق بن راهويه، فقد قال في "مسائل المروزي" (١/ ١٤٧/٢): "مضت السنّة من النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يعتمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شابًّا"، وانظر "الإِرواء" (٢/ ٨٢ - ٨٣). ولشيخنا كلام مهمّ في "تمام المنّة" (ص٢١٠) فارجع إليه -إِن شئت-.

بماذا يبدأ حين الرفع من السجود ليقوم إِلى الركعة الثانية؟

الراجح فيها أن يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه، لحديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: "ألا أحدّثكم عن صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فيصلّي في غير وقت الصلاة، فإِذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعداً، ثمَّ قام، فاعتمد على الأرض". أخرجه البخاري، والشافعي في "الأم"، والسياق له (١).


(١) قاله شيخنا في "تمام المنّة" (ص ١٩٦) -بحذف- ثم قال: "فهذا نصٌّ في أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يعتمد بيديه على الأرض، وبه قال الشافعي. قال البيهقي: "وروينا عن ابن عمر أنّه كان يعتمد على يديه إِذا نهض، وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين".
قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه وموقوفاً ومرفوعاً كما بينته في "الضعيفة" تحت الحديث (٩٦٧)، وفي "صفة الصلاة" ... ورواه أبو إِسحاق الحربي بسند صالح مرفوعاً عنه، ويرويه الأزرق بن قيس: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إِذا قام. فقلت له؟ فقال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>