للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجوز إِخراج القيمة؟

لا يجوز إِخراج القيمة في زكاة الفِطر؛ لورود النّص في الطّعام.

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (٦/ ١٩٣) مسألة (٧٠٨): " ... ولا تجزئ قيمة أصلاً".

وقال النووي -رحمه الله-: "ولم يُجز عامّة الفقهاء إِخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة" (١).

قلت: ولعلّ أصْل المبحث؛ فيما إِذا كانت صدقة الفطر؛ تجري مجرى صدقّة الأموال أو صدقة الأبدان؛ كالكفارات؟

والراجح أنها * تجري مجرى كفّارة اليمين، والظِّهار، والقتل، والجماع في رمضان، ومجرى كفّارة الحج، فإِنّ سببها هو البدن ليس هو المال، كما في السنن عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنّه فرَض صدقة الفطرطُهرةً للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين، مَن أدّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات" (٢).

ولهذا أوجَبَها الله طعاماً، كما أوجب الكفّارة طعاماً.

وعلى هذا القول؛ فلا يجزئ إِطعامها إِلا لمن يستحقّ الكفّارة، وهم الآخِذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة، ولا الرقاب، ولا غير


(١) "شرح النّووى" (٧/ ٦٠) وذكره الشيخ عبد العظيم -حفظه الله- في "الوجيز" (ص ٢٢٤).
(٢) تقدّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>