للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجنايات

[تعريفها:]

الجنايات: هي جمع جناية، مصدر من جَنَى الذنب يجنيه جناية، أي: جَرّه إِليه، وجُمعت وإِنْ كانت مصدراً لاختلاف أنواعها، فإِنها تكون في النفس، وفي الأطراف، وتكون عمداً وخطأً (١).

وجاء في "المغني" (٩/ ٣١٨): هي كلّ فِعل عدوانٍ على نفس أو مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسمّوا الجنايات على الأموال غصباً ونهباً وسرقة وخيانة وإِتلافاً.

*وقد اصطلحَ الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إِلى قسمين:

القسم الأول: ويسمّى جرائم الحدود.

والقسم الثاني: ويسمّى جرائم القِصاص.

وهي الجنايات التي تقع على النفس، أو على ما دونها من جرحٍ، أو قطع عضو، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها؛ صيانة للناس، وحِفاظاً على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها، وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص* (٢).

حُرمة المسلم عند الله تعالى:

قال الله تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله إِلا بالحقّ} (٣).


(١) "سبل السلام" (٣/ ٤٣٧).
(٢) ما بين النجمتين من "فقه السنة" (٣/ ٢٨٢).
(٣) الإِسراء: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>