للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأمّ، أو أختاً لأب.

الرِّضاع الذي يثبُت به التحريم:

يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات.

عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن)، ثمّ نُسخْن بخمس معلومات، فتوُفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهنّ فيما يُقرأ من القرآن (١) " (٢).

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "لا رضاع إِلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم" (٣).

عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحرم من الرضاعة إِلا ما فتق (٤) الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" (٥).


(١) قال النووي (١٠/ ٢٩) في "شرحه": "معناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخّر إِنزاله جداً؛ حتى إِنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توفّي، وبعض الناس يقرأ: "خمس رضعات" ويجعلهما قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلمّا بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنّ هذا لا يُتلى".
(٢) أخرجه مسلم: ١٤٥٢.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨١٤)، وانظر "الإِرواء" (٢١٥٣).
(٤) أصل الفَتق: الشقّ والفتح. وجاء في "الوسيط": "يُقال: فتِق فَتَقاً: تفتّح جسمه سِمَناً، فهو فَتِق".
(٥) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٩٢١)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٥٨٢)، وانظر "الإِرواء" (٢١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>