للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يتوقف الحدّ على طلب المسروق منه؟

نعم؛ يتوقّف الحد على مطالبة المسروق منه، وقد تقدم قول صفوان -رضي الله عنه- حين سُرقت منه الخميصة- أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فَهَلاَّ كان هذا قبل أنْ تأتيني به".

ومما يدّل على أن الحد يتوقف على طلب المسروق منه؛ ما ثبت عن عبد الله ابن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "تعافوا (١) الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب" (٢).

هل يُلقّن القاضي السارق ما يُسقط الحدّ؟

للقاضي أن يُلقّن السارق ما يُسقط الحدّ، فليس المراد الحدّ في نفسه، ولكن المراد التوبة والإِقلاع عن التعدّي على النّاس، فمن لم يعِ هذه المعاني فإِن الحدود تزجره وتكفّه عن اقتراف هذه العاصي.

عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليّاً -رضي الله عنه- أتاه رجل فقال: "إِني سرقت، فطرَده ثمّ عاد مرة أخرى فقال: إِني سرقت فأمَرَ به أن يُقطَع".

وفي لفظ: "لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين" حكاه أحمد في رواية مهنا (٣).

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- " أنه أُتي بجارية سوداء سرقت، فقال


(١) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إِليّ، فإني متى علمتها أقمتها.
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٨٠) والنسائي "صحيح سنن النسائي" (٤٥٣٨) وانظر المشكاة (٣٥٦٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وقال شيخنا -رحمه الله-: "وهذا إِسناد صحيح على شرط الشيخين" وانظر "الإِرواء" (٢٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>