للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستجاب لذلك؟ " (١).

وتقدّم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من تصدق بعَدل تمرة من كسب طيِّب -ولا يقبل الله إلاَّ الطيب- فإِنّ الله يتقبلّها بيمينه، ثمّ يربِّيها لصاحبه كما يربِّي أحدكم فَلُوَّه (٢)، حتى تكون مثلَ الجبل".

هل تتصدّق المرأة من مال زوجها؟

للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها؛ إِن كان يرضى عن ذلك.

فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازِن (٣) مثلُ ذلكَ، لا ينقُصُ بعضهم أجرَ بعض شيئاً" (٤).

بيّن الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (٣/ ٣٠٣): بأنّ هذا عن رضى الزوج بذلك في الغالب.

ثمّ قال: ويدلّ على ذلك ما رواه المصنف [أي: الإِمام البخاري -رحمه الله-] من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ: "إِذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير


(١) أخرجه مسلم: ١٠١٥
(٢) تقدّم أن الفَلُوّ هو المُهر الصغير، وقيل: هو العظيم من أولاد ذات الحافر، وسمّي كذلك لأنه يُفلَى -أي: يُفطَم-.
(٣) الخازن: خادم المالك في الخزن وإن لم يكن خادمه حقيقة.
(٤) أخرجه البخاري: ١٤٢٥، ومسلم: ١٠٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>