للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقُبل منهم" (١).

قال شيخنا -رحمه الله-: "وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي: أنّ الحد يسقط عمّن تاب توبة صحيحة، وإِليه ذهب ابن القيم في بحت له في "الإِعلام" فراجِعْه (٣/ ١٧ - ٢٠) مطبعة السعادة".

[عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة:]

للحديث السابق.

الوطء بالإِكراه:

لا حدّ على المرأة التي تُكره على الزنى، وإِذا أُكره المرء على الكُفر وقلبه مطمئنٌّ بالإِيمان فلا يكفر، فكيف بما هو دونه!

وفي الحديث: "رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" (٢).

وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق.

وعن طارق بن شهاب: "أنّ امرأة زنت، فقال عمر: أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت، فسجدت، فأتاها عادٍ من العواد فتجثمها، فأرسل عمر إِليها، فقالت كما قال عمر، فخلّى سبيلها" (٣).


(١) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٣٦٨١) والترمذي وغيرهم وانظر "الصحيحة" (٩٠٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٦٦٤)، وصححه شيخنا -رحمه الله- "الإِرواء" (٨٢) وتقدّم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>