للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وذكر عدداً من الأدلّة؛ منها:

حديث أنس -رضي الله عنه- قال: "سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبد الرحمن بن عوف -وتزوّج امرأة من الأنصار-: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب" (١).

وذكَر ما يتعلّق بخاتمة الأمر، وعدم رفض ولي الزوجة.

[متى يجب عليه نصف المهر؟]

إِذا طلّق الرجل زوجه قبل الدخول بها، وكان قد فرَض لها قدْراً مُعيناً؛ فإِنّه يجب عليه نصف المهر.

قال -تعالى-: {وإِنْ طَلّقتُموهنّ من قبل أن تَمَسُّوهنّ وقد فَرَضْتم لهُنّ فَريضة فَنِصفُ ما فَرَضتُم إِلا أنْ يَعْفُون (٢) أو يَعْفُوَ الذي بِيَدِه عُقْدَةُ النكاح وأنْ تَعْفوا أقْرَبُ للتَّقْوَى ولا تَنْسَوا الفَضْلَ بَيْنَكُم إِنّ اللهَ بما تَعْمَلون بصير} (٣).

ماذا يجب مِن المهر إِذا أغلق الباب وأرخى الستر ولم يدخل بزوجه؟

عن زرارة بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: "قضى الخلفاءُ الراشدون


(١) أخرجه البخاري: ٥١٦٧، ومسلم: ١٤٢٧، وتقدّم.
(٢) قال ابن كثير -رحمه الله-: "وقوله: {إِلا أن يعفون} أي: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب لها عليه شيء.
قال السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: {إِلا أن يعفون} قال: إِلا أن تعفو الثًيّب فتدَعَ حقّها".
(٣) البقرة: ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>