للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء، وذلك أولى من أن يصلّوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنّة، إِذ السُّنّة أن تصلّى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين.

والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرّقة باتفاق الأئمّة الذين يُجوِّزون الجمع: كمالك، والشافعي، وأحمد، والله تعالى أعلم". انتهى. وانظر للمزيد من الفائدة ما قاله ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٤٣٠ - ٤٣٤).

[٤ - المرض:]

قال الله تعالى: {ما جَعَل عليكم في الدين مِن حَرَج} (١) فإِذا بلغ المرض حدّاً أوقع على صاحبه الحرج فله أن يجمع، وقال سبحانه: {ولا على المريض حرج} (٢)، وقد يكون حاجة المريض للجمع أشدّ من حاجة من يجمع في السفر أو المطر ونحوه.

قال شيخ الإِسلام في "الفتاوى" (٢٤/ ٢٨) -رحمه الله-: "ويجوز عنده [أي: الإِمام أحمد] وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض". انتهى.

وفي "المغني": " ... والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كلّ صلاة في وقتها مشقّة وضعفاً" (٣).


(١) الحج: ٧٨
(٢) النور: ٦١، الفتح: ١٧
(٣) ذكره السيد سابق -حفظه الله- في "فقه السنّة" (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>