ففي قول عائشة -رضي الله عنها-: "فنُهوا أن ينكحوهنّ إِلا أن يُقسطوا لهنّ، ويبلغوا بهنّ أعلى سُنّتهنّ من الصَّداق"؛ مراعاة مَهْر المِثل في النساء كما لا يخفى.
العدْل في المهور:
لحديث عروة بن الزبير السابق وفيه:" ... فيُريد وليُّها أن يَتَزَوّجها بغير أن يقسِط في صَداقها، فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنّ إِلا أن يُقسطوا لهنّ، ويبلغوا بهن أعلى سُنّتِهنّ من الصَّداق".
وكيف يقسط في صَداقها؟
قد بيّنته عائشة -رضي الله عنها- بقولها:" .. فيعطيها مِثل ما يُعطيها غيره".
العَدْل في صداق اليتيمة:
للنصّ السابق، وفيه قول عائشة -رضي الله عنها-: "هي اليتيمة تكون في حجر وليّها، تُشاركه في ماله، فيُعجبه مالها وجمالها، فيُريد وليُّها أن يَتَزَوّجها بغير أن يقسِط في صَداقها، فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنّ إِلا أن يُقسطوا لهنّ".
الرجل هو الذي يحدّد المهر:
والرجل هو الذي يُحدّد المهر؛ لكن في ضوء ما تقدّم من توجيهات وقواعد، ويراعي مهر المِثل، ولا يُغالي في ذلك.
وفي بعض مجالس شيخنا -رحمه الله-: أفادنا أنّ الرجل هو الذي يحدّد