للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه الصِّفة [أي: الإِسكار] من الشراب بعد أن كانت فيه موجودة؛ فصار لا يَسْكَرُ أحدٌ من الناس من الإكثار منه فهو حلال؛ خلٌّ لا خمر".

وقال في "المغني" (١٠/ ٣٤٣): "والخمرة إِذا أفسدت فصيرت خلاًّ، لم تَزُل عن تحريمها، وإِنْ قلَب الله عينها فصارت خلاًّ فهي حلال".

[المخدرات:]

وما تقدّم من نصوصٍ في الخمر؛ يمضي في المخدارت وكل ما يزيل العقل ويُسكر.

قال شيخ الإِسلام -رحمه الله-: "وأمّا "الحشيشة" الملعونة المسكرة: فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل العقل فإِنه يُحرم أكلْه ولو لم يكن مسكراً كالبنج، فإِن المسكر يجب فيه الحدّ، وغير المسكر يجب فيه التعزير.

وأمّا قليل "الحشيشة المسكرة" فحرام عند جماهير العلماء، كسائر القليل من المسكرات، وقول النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كلّ مسكر خمر، وكلّ خمر حرام" (١) يتناول ما يُسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولاً، أو مشروباً؛ أو جامداً، أو مائعاً. فلو اصطبغ كالخمر كان حراماً، ولو أماع الحشيشة وشربها كان حراماً.

ونبيّنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُعِث بجوامع الكَلِم، فإِذا قال كلمة جامعة كانت عامّة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه، أو لم تكن، فلمّا قال: "كل مسكر حرام" تناوَل ذلك ما كان بالمدينة من خمر


(١) أخرجه مسلم (٢٠٠٣) وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>