للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسن}، ومع ذلك فإِنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف -لتعصبه لمذهبه أو رأيه- وأنه إِذا صابره في الجدال؛ فلربما ترتب عليه ما لا يجوز أنه من الخير له حينئذ؛ أن يدَع الجدال معه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنة (١) لمن ترك المراء وإن كان مُحقّاً ... " الحديث (٢) * (٣).

محظورات الإِحرام (٤):

١ - لباس المخيط، وهو ما كان على قدْر العضو؛ كالقميص والبرنس (٥) والسراويل والعمامة ونحوها.

وكذلك يحرم لُبس الثوب الذي مسّه ورس -وهو نبت أصفر يُصبغ به- أو زعفران.

فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا يلبس القُمُصَ ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانِس ولا الخفاف؛ إِلا أحد لا يجد نعلين؛ فليلبس خفين وليقطعهما


(١) ما حولها خارجاً عنها، تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. "النهاية".
(٢) أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن، خرّجه شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (٢٧٣).
(٣) ما بين نجمتين من "مناسك الحج والعمرة" (ص ٨).
(٤) من "فقه السنة" بتصرّف وزيادة.
(٥) البُرنس: كلّ ثوب رأسه منه ملتزَق به. "النهاية".

<<  <  ج: ص:  >  >>