للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران أو ورس" (١).

أمّا المرأة؛ فإِنها تلبس جميع ذلك، ولكن يَحْرم عليها الثوب -الذي مسّه الطيب- والنقاب والقفازان.

قال شيخنا -رحمه الله- في التعليق على "الروضة الندية": "وأما سدْلها على وجهها فجائز، وهو غير التنقيب، والتسوية بينهما خطأ، كما بيّنه ابن القيم في "إِعلام الموقّعين" (١/ ٢٦٩) ".

فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تنتقب (٢) المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين (٣) " (٤).

وعنه -رضي الله عنه-: أنّه سمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى النساء في إِحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب؛ مُعَصفراً أو خزّاً (٥)، أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفاً" (٦).


(١) أخرجه البخاري: ١٥٤٢، ومسلم: ١١٧٧، وتقدّم.
(٢) النقاب، قال الحافظ: "الخمار الذي يشدّ على الأنف، أو تحت المحاجر. والمحاجر: جمع مَحجر: ما أحاط بالعين".
(٣) شيء يلبسه نساء العرب في أيديهنّ، يغطّي الأصابع والكف والساعد من البرد، ويكون فيه قطن محشو. "النهاية".
(٤) أخرجه البخاري: ١٨٣٨، وتقدّم.
(٥) الخَزّ: ثياب تُنسج من صوف وإبْرَيسَم. "النهاية". والإِبرَيسَم: الحرير.
(٦) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>