للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولبست عائشة -رضي الله عنها- الثياب المعصفرة (١) وهي محرمة، وقالت: لا تَلَثَّمْ ولا تتبرقعْ (٢)، ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران.

وقال جابر: لا أرى المعصفر طيباً.

ولم تر عائشة بأساً بالحُلي والثوب الأسود والمورّد والخُفّ للمرأة (٣).

ومن لم يجد الإِزار والرداء؛ فله أن يلبس السراويل.

ولا يلبس الخُفّين؛ إِلا إِذا لم يجد النعلين؛ فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وتقدّم دليل هذا في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

جاء في "مناسك الحج والعمرة" (ص ١٢): "قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منسكه": وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإِن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بالقطع أولاً، ثمّ رخصّ بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إِزاراً، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، هذا أصح قولي العلماء" ... ". انتهى. وتقدّم.

قلت: يشير -رحمه الله- إِلى حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خطبنا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعرفات فقال: "من لم يجد الإِزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النّعلين فليلبس الخُفين" (٤).


(١) عصْفر الثوب وغيره: صبغه بالعُصفر. "الوسيط".
(٢) أي: تلبس البُرقع، وهو قناع فيه خرَقان للعينين.
(٣) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحج" (٢٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب ... )، وانظر "الفتح" (٣/ ٤٠٥) لبيان وصْل هذين الأثرين.
(٤) أخرجه البخاري: ١٨٤٣، ومسلم: ١١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>