للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المسافر إِذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج (١):

عن جابر قال: أقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة" (٢).

قال ابن القيّم: "ولم يقُل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للأمّة لا يقصر الرجل الصلاة إِذا قام أكثر من ذلك؛ ولكن اتفق إِقامته هذه المدّة".

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تسعة عشر يوماً يقصر، فنحن إِذا سافَرنا تسعة عشر قصرنا وإِنْ زدنا أتمَمنا" (٣) *.

وأخرجه البيهقي وغيره بلفظ: سبعة عشر يوماً، وجمَع البيهقي وغيره بأنّ من روى الأولى عدّ يوم الدخول ويوم الخروج، ومن روى الأخرى لم يعدّهما وقال الحافظ: وهو جمعٌ متين والله أعلم (٤).

قلت: والذي يبدو أنَّ هذا الذي اتّفق لهم، فقد ذَكرنا حديث جابر "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة". وثبت أنَّ ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول.

فعن ابن عمر أنَّه قال: "أريح علينا الثلج (٥)، ونحن بأذربيجان ستة أشهر


(١) ما بين نجمتين من كتاب "الوجيز" (ص ١٣٩) بتصرّف.
(٢) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٠٩٤) وغيرهما، وانظر "الإِرواء" (٥٧٤).
(٣) أخرجه البخاري: ١٠٨٠ وغيره.
(٤) وانظر "الإِرواء" (٣/ ٢٧).
(٥) أي: اشتدّ علينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>