للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلا بخير وفي رواية: "فأقلّوا فيه الكلام" (١).

ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ولا يطوف بالبيت عريان" (٢).

وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حَجّة الوداع: "افعلي كما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلّي] حتى تطهري" (٣).

صلاة ركعتين بعد الطَّواف:

وينطلق إِلى مقام إِبراهيم؛ وقد غطّى كتفه الأيمن، ويقرأ: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويصلّي عنده ركعتين.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: " .. قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فطاف بالبيت سبعاً، ثمّ صلّى خلف المقام ركعتين" (٤).

وعن جابر قال: "لما قدم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجر، ثمّ مضى على يمينه؛ فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثمّ أتى إِلى المقام فقال: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}، فصلّى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثمّ أتى


(١) أخرجه الترمذي وغيره، والرواية الأخرى للطبراني، وهو حديث صحيح، كما حققه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (١٢١).
قال شيخ الإسلام: "وليس فيه ذكر محدود عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية".
(٢) أخرجه البخاري: ١٦٢٢، ومسلم: ١٣٤٧، وتقدّم.
(٣) أخرجه البخاري: ١٦٥٠، ومسلم: ١٢١١.
(٤) أخرجه البخاري: ١٦٢٣، ومسلم: ١٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>