للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجلها أن نترك ما واظب عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طيلة حياته المباركة، لا سيّما والقضية المذكورة لم تَرِد بإِسناد صحيح تقوم به الحُجّة، وإن كانت رويت من طُرقٍ يقوّي بعضها بعضاً؛ فإِنْ أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التجميع في الجنازة فبها؛ وإِلا فهديه هو المُقَدَّم؛ لأنه أثبت وأهدى.

فإِنْ صلَّوا عليها فُرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة. والله أعلم.

وقال النّووي في "المجموع" (٥/ ٣١٤): "تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تصلّى جماعةً؛ للأحاديث المشهورة في "الصحيح" في ذلك؛ مع إِجماع المسلمين".

أقل ما ورَد في انعقاد الجماعة:

وأقلّ ما ورَد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة؛ فعن عبد الله بن أبي طلحة: "أنّ أبا طلحة دعا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى عُمير بن أبي طلحة حين توفّي، فأتاه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فصلّى عليه في منزلهم، فتقدّم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكان أبو طلحة وراءه، وأمّ سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم" (١).

انتفاع الميت بكثرة المصلين إِذا كانوا موحِّدين حقّاً:

وكُلَّما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، فعن عائشة -رضي الله عنها- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ما من ميت يُصلّي عليه أُمّة من المسلمين -يبلغون مائةً- كُلهم يشْفعون له؛ إِلا شُفِّعوا فيه" (٢).


(١) أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- على شرط مسلم.
(٢) أخرجه مسلم: ٩٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>