للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-رضي الله عنه- أنه أمر بتحريقه (١) وعن غيره قتْله، وعن بعضهم: أنه يلقى

عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يُحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه، ويُتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط.

وهذه رواية عن ابن عباس والرواية الأخرى قال: "يرجم". وعلى هذا أكثر السلف.

قالوا لأن الله رجم قوم لوط، وشرَع رَجم الزاني تشبيهاً برجْم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كانا حُرّين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكاً والآخر حُرّاً، إِذا كانا بالغين، فإِن كان أحدهما غير بالغ؛ عوقب بما دون القتل، ولا يُرجَم إِلا البالغ".

السّحاق:

إِن السّحاق -وهو إِتيان المرأة المرأة- من أقبح الأفعال وأخبثها وأشنعها، وهذا الفعل يمضي فيه قوله -تعالى-: {فأولئك هم العادون} وهذا الخطاب للذكر والأنثى، والأمر بحفظ الفرج يعمّهما كذلك.

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا ينظر الرجل إِلى عورة الرجل، ولا المرأة إِلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إِلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إِلى المرأة في الثوب الواحد" (٢).


(١) تقدم الكلام حول هذا الأمر.
(٢) أخرجه مسلم (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>