للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدار دِية الرجل المسلم:

ديَة الرجل المسلم مائة مِن الإِبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار ذهب، اثنا عشرَ ألف درهم أو مائتا حُلّة (١).

لحديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " ... ألا إِنّ ديَة الخطأ- شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها" (٢).

وفي كتاب عمرو بن حزم "وفي النفس مائة من الإِبل" (٣).

وللحديث المتقدّم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: "كانت قيمةُ الدِّية على عهد الرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانمائةَ دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، ودِية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين.

قال: فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمرُ -رحمه الله- فقام خطيباً فقال: ألا إِنّ الإِبل قد غَلَت.

قال: فَفَرَضها عمر على أهل الذهب: ألفَ دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشرَ ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى


(١) الحُلَل: جمع حُلّة، قال ابن الملك: "وهي إزار ورداء مِن أيّ نوعٍ من أنواع الثياب، وقيل: الحُلَل: برود اليمن، ولا يسمّى حُلّة؛ حتى يكون ثوبين. "المرقاة" (٧/ ٦٢).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢١٢٦) والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢١٩٧).
(٣) صححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>