للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأقبلوا معي، أمَّا بالليل فليس يحدثوني، وأمَّا بالنّهار فعصاً أتبعها.

فقال له عمر -رضي الله عنه-: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الغول، وما لم يذكر اسم الله عليه، فال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف، قال قتادة: والجدف ما لا يخمر من الشراب قال: فخيَّره عمر بين الصَّداق وبين امرأته" (١).

والخلاصة: أنّ عمر -رضي الله عنه- أمَرها أن تنتظر أربع سنين، وبعد ذلك تربص أربعة أشهر وعشراً ثمّ الزَّواج.

٣ - التطليق للضَّرر:

*ذهب بعض العلماء أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق، إِذا ادّعت إِضرار الزوج بها إِضراراً؛ لا يُستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، مثل ضَرْبها، أو سبِّها، أو إِيذائها بأي نوع من أنواع الإِيذاء الذي لا يُطاق، أو إكراهها على مُنكَر؛ من القول أو الفعل، فإِذا ثبتت دعواها لدى القاضي، ببيِّنة أو اعتراف الزوج، وكان الإِيذاء مما لا يُطاق معه دوام العِشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإِصلاح بينهما* (٢) تولى القاضي تطليقها بعد التثبت من ذلك.

وقد قال -سبحانه-: {فإِمساك بمعروف أو تسريح بإِحسان}.

فوجبَ على من لم يُمسِك بالمعروف أن يُسرّح بإِحسان، فإِذا لم يفعل؛ شكت المرأة أمرها إِلى القاضي وحَكم بذلك.

وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٣).


(١) أخرجه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله - في "الإِرواء" (١٧٠٩).
(٢) ما بين نجمتين عن "فقه السّنة" (٣/ ٥٦).
(٣) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٨٩٥) وأحمد وغيرهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>