للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيدَ بن حارثة، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنْ قُتل زيد فجعفر، وإنْ قُتل جعفر؛ فعبد الله ابن رواحة، قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمَسْنا جعفرَ بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين مِن طعنةٍ ورَمْية" (١).

[متى تجب طاعة الجنود الأمير أو القائد]

تَجِب طاعةُ الجنود الأميرَ أو القائدَ في غير معصية.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومَن عمى أميري فقد عصاني" (٢).

وتتضمّن الطاعة ما أحبَّ المرءُ أو كَرِه، ما لم يُؤمَر بارتكاب المعاصي، أو اقتراف الآثام.

عن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم، فما أحَبَّ وكَرِه، ما لم يُؤمَر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية، فلا سَمْع ولا طاعة" (٣).

وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٤) قال: نَزَلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ


(١) أخرجه البخاري: ٤٢٦١.
(٢) أخرجه البخاري: ٧١٣٧، ومسلم: ١٨٣٥.
(٣) أخرجه البخاري: ٧١٤٤، ومسلم: ١٨٣٩.
(٤) النساء: ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>