للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رمضان، فذكر الحديث، وقال في آخره: "فصم يوماً، واستغفر الله" (١).

[هل الاستمناء بمباشرة الرجل زوجه أو باليد يفسد الصوم؟]

قال السيد سابق -رحمه الله- في "فقه السنّهَ" (١/ ٤٦٦) في (ما يبطل الصيام): "الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمّها إِليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".

قال شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص ٤١٨): "لا دليل على الإِبطال بذلك، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، ولذلك قال الصنعاني: "الأظهر أنه لا قضاء ولا كفّارة إلاَّ على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد".

وإليه مال الشوكاني، وهو مذهب ابن حزم، فانظر "المُحلّى" (٦/ ١٧٥ - ١٧٧ و٢٠٥).

وممّا يرشدك إِلى أنّ قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق؛ أنّ بعض الذين قالوا به في الإِفطار لم يقولوا به في الكفّارة، قالوا: "لأنّ الجماع أغلظ، والأصل عدم الكفّارة". انظر "المهذب" مع "شرحه" للنووي (٦/ ٣٦٨).

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الإِفطار، والجماع أغلظ من الاستمناء، فلا يقاس عليه فتأمّل.

وقال الرافعي (٦/ ٣٩٦): "المني إِنْ خرَج بالاستمناء أفطر؛ لأنّ الإِيلاج من غير إِنزال مبطل، فالإِنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطّراً".


(١) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٩٥٤) وأخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٣٥٧): بلفظ: "وصم يوماً مكانه". وانظر "الإِرواء" (٤/ ٩١)، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>