للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١/ ٢٢٨) ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة: أن زينب بنت أبي سلمة توفّيت؛ وطارقٌ أمير المدينة، فأُتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع قال: وكان طارق يغلِّس بالصبح.

قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لأهلها: إِمّا أن تُصلّوا على جنازتكم الآن، وإِما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس.

وسنده صحيح على شرط الشيخين.

ثمّ روى مالك عن ابن عمر قال: يُصلّى على الجنارة بعد العصر وبعد الصبح إِذا صُلّيتا لوقتهما.

وسنده صحيح أيضاً.

وروى البيهقيُّ بسند جيد عن ابن جُريج: أخبرني زياد: أنّ عليّاً أخبره: أن جنازة وُضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرّت الشمس، فلم يُصلَّ عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المناديَ ينادي بالصلاة، ثمّ أقامها، فتقدّم أبو برزة، فصلّى بهم المغرب؛ وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ ثمّ صلّوا على الجنازة".

[المسبوق في صلاة الجنازة:]

مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " .. فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا" (١).

قال الحسن: "إِذا انتهى إِلى الجنازة وهم يُصلّون؛ يدخل معهم


(١) أخرجه البخاري: ٩٠٨، ومسلم: ٦٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>