للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في "المغني" (١٠/ ٥٧٥): قال الأثرم: "قيل لأبي عبد الله، فيُزاد اليوم فيه ويُنقص؟ يعني -الجزية- قال: نعم، يُزاد فيه ويُنقص على قَدْر طاقتهم، على قدر ما يرى الإمام".

[ما يجوز للإمام اشتراطه]

ويجوز للإمام أن يَشْترِط على أهل الجزية، ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين، وإصلاح القناطر -وهي الجسور المتقوّسة المبنية فوق الأنهار لتسهيل العبور-، وأن يدفعوا دِيَة مَن يُقتَل مِن المسلمين بأرضهم.

فعن أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- " أنّ عمر بن الخطاب ضرَبَ الجزية على أهل الذّهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام" (١).

وقال ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ٦٠٢): "حديث عمر -رضي الله عنه- لا شكَّ في صحتة وشهرته بين الصحابة -رضي الله عنهم- وغيرهم، لم يُنكِره مُنكر، ولا خلاف فيه، وعَمِل به مَن بعده من الخلفاء -رضي الله عنهم- فصار إجماعاً لا يجوز الخطأ عليه".

الزيادة من غير إجهاد ولا مشقّة

ولأثر عمر -رضي الله عنه- السابق طريق أخرى يرويه شعبة، قال: أخبرني


(١) أخرجه مالك ومن طريقه، أخرجه أبو عبيد (١٠٠)، وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن نافع به أتمّ منه. وقال شيخنا -رحمه الله-: "وإسناده صحيح غاية". وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>