للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البرد، فلمَّا قَدمِوا على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب (١) والتساخين (٢) " (٣).

وقال الحافظ في "الفتح" (٢٠٢) تعليقاً على حديث عبد الله بن عمر السابق: "نقَل ابن المنذر عن ابن المبارك؛ قال: ليس في المسح على الخُفَّين عن الصحابة اختلاف؛ لأنَّ كلَّ من رُوِيَ عنه منهم إِنكاره؛ فقد رُوِيَ عنه إِثباتُه.

وقال ابن عبد البرِّ: لا أعلم رُوي عن أحد من فقهاء السلف إِنكاره إِلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرِّحة بإِثباته.

... وقال ابن المنذر: اختلف العلماء؛ أيّهما أفضل: المسح على الخفَّين أو نزْعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أنَّ المسح أفضل؛ لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السُّنن أفضل من ترْكه" اهـ.

ثانياً: المسح على الجوربين.

عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: "توضّأ النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومسح


(١) كل ما عَصَبْتَ به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. "النهاية"، وتقدّم.
(٢) جاء في "النهاية": "الخفاف، ولا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها: تسَخْان وتَسخين وتَسخن". وانظر: (باب التاء مع السين) و (السين مع الخاء). وقيل: التساخين ما يُسخَّن به القدم من خُفٍّ وجورب ونحوهما. وتقدم.
(٣) أخرجه أحمد، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٣)، وانظر "المسح على الجوربين" (ص ٢٣)، وتقدّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>