للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن أبي أُمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنّ السنّة في الصلاة على الجنازة أن يُكبّر الإِمام، ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرّاً في نفسه، ثمّ يُصلّي على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)، لا يقرأ في شيء منهنّ، ثمّ يُسلّم سرّاً في نفسه [حين ينصرف [عن يمينه]، والسنّة أن يفعل من وراءه مثلما فعَل إِمامه] " (١).

قال شيخنا -رحمه الله-: "وأما صيغة الصلاة على النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الجنازة؛ فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أنّ الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يُؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة".

[يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت؛]

ثمّ يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبى أُمامة المتقدّم، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء" (٢).

الدعاء بالثابت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأدعية:

ويدعو فيها بما ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأدعية، وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن عوف بن مالك قال: صلّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على جنازة، فحفظتُ من دعائه وهو يقول: "اللهم اغفر له وارحمه، وعافِهِ واعفُ عنه، وأكرِم نُزُلَهُ


(١) أخرجه الشافعي في "الأم"، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وشيخنا في "أحكام الجنائز" (ص ١٥٥).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (٢٧٤٠)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (١٢١٦) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>