للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتلاحمة فيها ٣ من الإِبل.

والسّمحاق فيها ٤ من الإِبل.

والموضحة فيها ٥ من الإِبل.

والهاشمة فيها ١٠ من الإِبل.

والمنقّلة فيها ١٥ من الإِبل.

والمأمومة فيها ١/ ٣٣.٣ من الإِبل. والله -تعالى- أعلم.

ويحسب عدل ذلك بالذهب؛ بالنظر إِلى أجزاء الدية؛ كالربع والنصف والعُشر ... لخ

والدية كاملة من الذهب؛ تعدل ألف دينار؛ كما تقدّم أكثر من مرّة.

ما جاء في أرش الجروح غير المسمّاة والحكومة:

جاء في "الروضة الندية" (٢/ ٦٦٦): "وما عدا هذه الجروح المسمّاة، فيكون أرشهُ بمقدار نِسبته إِلى أحدهما تقريباً؛ لأنّ الجناية قد لَزِم أرْشها بلا شك، إِذ لا يُهدَر دم المجني عليه بدون سبب، ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش؛ لم يبق إِلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع.

وبيان ذلك: أنّ المُوضحة إِذا كان أرْشها نصف عشر الدية -كما ثبتَ عن الشارع- نظَرْنا إِلى ما هو دون الموضحة من الجنايات، فإِنْ أخذت الجناية نصف اللحم، وبقي نصفه إِلى العظم؛ كان أَرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة، وإِنْ أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة، ثم هكذا.

وكذلك إِذا كان المأخوذ بعض الأصبع؛ كان أرشه بنسبة ما أُخذ من

<<  <  ج: ص:  >  >>