للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتلاحمة وهي: التي تغوص في اللحم.

والسمحاق وهي: التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

فهذه الجراح الخمسة ليس فيها تقدير شرعي بإِجماع الأئمّة المذكورة -رضي الله عنهم- إِلا ما روي عن أحمد أنه ذهب إِلى حُكم زيد في ذلك، وهو أنّ زيداً -رضي الله عنه- حَكَم في الدامية ببعير، وفي الباضعة ببعيرين، وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق بأربعة أبعرة.

وقال أحمد: فأنا ذاهب إليه، وهذه رواية أبي طالب المسكاني عن أحمد، والظاهر مِن مذهبه؛ أنه لا مقدر فيها كالجماعة وهي الرواية المنصورة عند أصحابه.

وأجمعوا على أنّ في كل واحدة منها حكومةً بعد الاندمال، والحكومة: أن يُقوّم المجني عليه قبل الجناية -كأنه كان عبداً- أو يقال: كم كانت قيمته قبل الجناية، وكم قيمته بعدها، فيكون له بقدر التفاوت من ديته.

والخلاصة أن في الآتي من الشّجاج؛ ما يلي من الدِّيات:

الحارصة فيها دون البعير وقدّرها بعضهم بخمس الدامية (١).

والدامية والدامعة (٢) فيها بعير واحد.

والباضعة فيها بعيران.


(١) جاء في "السيل الجرار" (٤/ ٤٤٩): "وقُدّر في حارصة رأس الرِّجل خمسة مثاقيل [أي خمسة دنانير من ذهب] وفي الدامية اثنا عشَر ونصف" ووافق الإمام الشوكاني صاحب "الأزهار" في هذا القول.
(٢) قال في "المغني" (٩/ ٦٥٧) بعد أن ذكَر الحارصة: قال "ثم البازلة وهي التي يبزُل منها الدم؛ أي يسيل، وتُسمى الدامية أيضاً والدامعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>