وبقيت الهاشمة وهي تقع بين الموضحة والمأمومة، وتقدّم أنّ في الموضحة خمساً، وفي المنقلة خمس عشرة، وهذا يلتقي ما ذكَره الفقهاء أن فيها عشراً من الإِبل.
وقيل: إِنه روي موقوفاً على زيد ين ثابت؛ كما في "سنن الدارقطني""والسنن الكبرى" للبيهقي و"مصنف عبد الرزاق" وانظر "الروضة الندية"(٢/ ٦٦٦).
وعلى أيّ حالٍ فإِنّ هذا العدد -وهو العشر من الإِبل- راجحٌ في الهاشمة؛ لأنه -كما ذكرت- يقع بين الموضحة والمأمومة، أي بين إِيجاب الخمس والخمس عشرة.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها عشْر من الإِبل (١).
وجاء في كتاب "الإجماع عند أئمّة أهل السُّنة الأربعة": لابن هبيرة -رحمه الله- (ص ١٧٢): "واتفقوا على أنّ: الجروح قصاص في كل ما يتأتى منه القِصاص، ومن الجراح التي لا يتأتّى فيه القِصاص: الحارصة، هي: التي تشقّ الجلد قليلاً، وقيل: بل تكشطه ومنه قولهم حرص القصارُ الثوبَ، أي: شقّه، وتسمّى:(القاشرة) وتسمى: (المليطاء).
ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد.
ثم البازلة: وهي تنزل الدم وتُسمّى الدامية والدامعة.
(١) انظر "الإِجماع عند أئمّة أهل السُّنة الأربعة" (ص ١٧٣).