للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُبْع العُشر" (١).

زكاة العملات الورقيّة والمعدنية

"والعملات الورقيّة والمعدنية المتعامل بها اليوم؛ حُكمها حُكم النقدين: الذهب والفضة، فينظر إِلى ما يقابلها من النقدين، فإِن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً، أو مائتي درهم، وحال عليها الحول، زُكّيت" (٢).

زكاة الدَّيْن

الدَّيْن دَيْنَان:

١ - دَيْن يرجى رجوعه، والراجح أنّه يلزمه إِخراج الزكاة في الحال؛ لأنّه قادر على أَخْذِه والتصرُّف فيه.

٢ - دين لا يُرجى رجوعه، لعُسرٍ ألمَّ بصاحبه، أو جحودٍ أو مماطلة، فهذا لا تجب فيه الزكاة.

وإذا قبضَه يزكّي عن كلّ ما مضى؛ لأنه حقٌّ متعلّق بالعباد.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ليس في الدَّيْن زكاة" (٣)


(١) أخرجه البخاري: ١٤٥٤.
(٢) عن "تبيين المسالك" (٢/ ٧٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٧٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>