للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مقدار الجزية]

عن معاذ -رضي الله عنه- "أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا وجَّهَه إلى اليمن؛ أمَرَه أن يأخذ مِن كُلّ حالمٍ (١) ديناراً أو عدله من المعافر (٢) " (٣).

ثمّ زاد فيها عمر -رضي الله عنه- فجَعَلَها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (٤).

وعن ابن أبي نُجيح قال: "قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك مِن قبَل اليَسار" (٥).

فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِم ضعف أهل اليمن، وعمر -رضي الله عنه- عَلِم غنى أهل الشام وقوّتهم (٦).

وقال شيخنا -رحمه الله في "التعليقات الرضية" (٣/ ٤٩٢) بعد ذكر بعض أقوال الأئمة-: "لعلّ الأقربَ إلى الصواب، أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه، فيقدّرها ولي الأمر بحسب المصلحة، وبهذا قال ابن تيمية -رحمه الله- ... ". انتهى.


(١) يعني محتلماً.
(٢) ثياب معروفة باليمن.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩٤)، الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٥٠٩) وغيرهما وانظر "الإرواء" (٣/ ٢٦٩) تحت الحديث (٧٩٥).
(٤) أخرجه مالك وإسناده صحيح وانظر "الإرواء" (١٢٦١).
(٥) رواه البخاري معلقاً (كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب) (باب - ١) ووصله عبد الرزّاق. وانظر "فتح الباري" (٦/ ٢٥٩)، والإرواء (١٢٦٠)
(٦) انظر "زاد المعاد" (٥/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>