للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال لنا شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه: "إِذا جامعها؛ فهذا يعني إِرجاعها".

[الطلاق البائن وأحكامه]

هو الطلاق المكمّل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال وهو ما يسمّى بالخلع كما سيأتي -إِن شاء الله تعالى-، ويبقى به الزوج خاطباً من الخُطّاب لا تباحُ له إِلا بعقد جديد، إِلا إِذا طلَّقها ثلاثاً؛ فلا تحلّ له حتَّى تنكح زوجاً غيره.

[أقسامه:]

ينقسم الطلاق البائن إِلى قسمين:

بائن بينونة صُغرى، وهو ما كان دون الثلاث، وبائن بينونة كُبرى، وهو المكمّل للثلاث.

حُكم البائن بينونة صُغرى:

*الطلاق البائن بينونةً صغرى يزيل قيد الزوجية، بمجرد صُدوره، وإذا كان مزيلاً للرابطة الزوجية، فإِنّ المطلقة تصير أجنبية عن زوجها، فلا يحل له الاستمتاع بها، ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق -المؤجل- إِلى أبعد الأجلين؛ الموت أو الطلاق.

وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى إِلى عصمته [برضاها]، بعقد ومهر جديدين، [ولا يشترط] أن تتزوج زوجاً آخر، وإذا أعادها عادت

<<  <  ج: ص:  >  >>