للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - صنف يفيد استواء الطرفين، لا له ولا عليه؛ كما في حديث: عبيد الأعرج قال: "حدَّثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو يتغدّى، وذلك يوم السبت، فقال: تعالي فكلي، فقالت: إِني صائمة، فقال لها: صمتِ أمس؟ فقالت: لا، فقال: فكلي؛ فإِنّ صيام يوم السبت لا لك ولا عليك" (١).

٣ - صنف ثالث يفيد تحريم صيام يوم السبت إِلا لفريضة وقد مضى في أوّل الكلام في موضوعنا؛ من حديث الصمَّاء -رضي الله عنها-.

[فكيف يكون التعامل مع هذه النصوص؟]

إِنَّ من لم يصم السبت لغير فريضة؛ لم يُعارض هذه النصوص أبداً، وهذا يتمشّى مع القاعدة المعروفة "الحاظر مقدّم على المبيح" (٢).

جاء في كتاب "الاعتبار" للعلاّمة الحازمي -رحمه الله- (ص ٣٩) إِشارة إِلى أنه في غير السبت: " ... ولأنّ الإِثم حاصل في فِعل المحظور، ولا إِثم في ترْك المباح، فكان الترك أولى".

وقال -رحمه الله- (ص ٣٥): في وجوه الترجيح: " ... أن يكون أحد الحديثين قولاً والآخر فِعلاً، فالقول أبلغ في البيان؛ ولأنّ النّاس لم يختلفوا في كون قوله حُجّة، واختلفوا في اتباع فِعله، ولأنّ الفِعل لا يدلّ لنفسه على شيء؛ بخلاف القول فيكون أقوى".


(١) أخرجه أحمد وغيره، وانظر "الصحيحة" (٢٢٥).
(٢) قاعدة "الحاظر مقدّم على المبيح"، و"القول مقدّم على الفعل" عند التعارض ممّا يذكره شيخنا -رحمه الله- في موضوع صيام السبت لغير الفريضة، وتحريم الشرب قائماً لغير ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>