للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمَّ إِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الجمعة ما لم يَقُل في السبت، فممّا قاله في الجمعة -كما تقدّم-: "إِلا أن يكون في صومٍ؛ يصومه أحدكم (١) ".

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صيام يوم الشكّ: " ... إِلا أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم ذلك اليوم" (٢)،

فلو جاز صيام السبت لغير فريضة؛ لجاءت الاستثناءات كما جاءت في الجمعة ويوم الشكّ والنصف من شعبان؛ لمن اعتاد الصيام، والله -تعالى- أعلم.

لذلك أرى أنّ النصوص كانت على أصناف ثلاثة:

١ - صنف يفيد جواز صيام السبت مطلقاً، كما في حديث جويرية -رضي الله عنها- المتقدّم: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخَل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمتِ أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري".

وكحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أحبُّ الصيام إِلى الله صيام داود؛ كان يصوم يوماً ويُفطر يوماً ... " (٣).

وهذا يفيد صيام يوم السبت مفرداً لغير فريضة؛ لمن صام صيام داود -عليه السلام-. إِلى غير ذلك من النصوص.


(١) وانظر -إِن شئت- "الصحيحة" المجلد الثاني استدراك (١٦).
(٢) أخرجه البخاري: ١٩١٤، ومسلم: ١٠٨٢، وسيأتي إِن شاء الله تعالى.
(٣) أخرجه البخاري: ٣٤٢٠، ومسلم: ١١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>