للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس هنالك ما يشير من الأدلة على ذلك إِذ الاستثناء بيّن ... "إِلا فيما افتُرض عليكم".

أوما كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قادراً أن يقول: "لا تصوموا يوم السبت مفرداً ... ". أو: "لا تصوموا السبت إِلا مقروناً مع غيره"؟!

جاء في "تمام المِنّة" (ص ٤٠٦): "وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفرداً يأباه قوله: "إِلا فيما افُترض عليكم"، فإِنه كما قال ابن القيم - رحمه الله- في "تهذيب السنن": "دليل على المنع من صومه؛ في غير الفرض مفرداً أو مضافاً؛ لأنّ الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أنّ النّهي عنه يتناول كل صور صومه إِلا صورة الفرض.

ولو كان إِنما يتناول صورة الإِفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إِلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، كما قال في الجمعهَ، فلمّا خصّ الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة؛ علم تناول النهي لما قابلها".

قلت [أي: شيخنا -رحمه الله-]: وأيضاً لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها؛ لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض؛ لأنّ شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران، فإِذا استثنا الفرض وحده؛ دلّ على عدم استثناء غيره؛ كما لا يخفى ... " انتهى.

ولنا أن نقول: إِنّ من قال بجواز صيام السبت مقروناً مع غيره في النافلة؛ قد سوَّى بين الجمعة والسبت، وأنّى له هذا؟!

وكأنّ لسان حاله يقول: لو قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصوموا يوم الجمعة إِلا فيما افترض عليكم" لأغنى عن كلّ نصوص الجمعة، ومعاذ الله من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>