للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطلاق]

[معناه:]

الطلاق في اللغة. حلّ الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، [ويقال]: فلان طلْق اليد بالخير أي؛ كثير البذل وأطلقْتُ الرجل من حبسه.

وفي الشرع: حلُّ عقدة التزويج وإزالة ملك النكاح، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي (١).

مشروعيته (٢):

والأصل في مشروعيته الكتاب والسُّنة والإِجماع.

أمّا الكتاب. فلقول الله -تعالى-: {الطلاق مرّتان فإِمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإِحسان} (٣).

ولقوله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النساء فطّلقوهنّ لعدّتهنّ} (٤).

وأمّا السّنّة: فلحديث سالم: "أنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أخبره


(١) "الفتح" (٩/ ٣٤٦) بزيادة من "حلية الفقهاء" (١٧٢) و"التعريفات" (١٠١).
(٢) "المغني" (٨/ ٢٣٣) بتصرّف يسير.
(٣) البقرة: ٢٢٩.
(٤) الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>