للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَتلَه حُكِم لهم بدمه؛ وبراءة من سواه، فإِنما بينهما من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثَر الدم، وغير ذلك لوْث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذي قتَله، فإِذا حلفوا مع ذلك أيمان القَسامة الشرعية استحقوا دم المتهم، وسلم إليهم برُمّتة (١)، كما قضى بذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قصية الذي قُتل بخيبر".

هل في قتل الخطأ قَسامة؟

اختلف العلماء فيما إِذا كان القتل خطأ؛ هل تشرع فيه القسامة!

والراجح أنّ القَسامة في قَتْل العمد دون الخطأ، لأنّ النصّ قد وَرَد في قتل العمد؛ لا في الخطأ.

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ١٥٤): "وسئل -رحمه الله- عن رجل تخاصَم مع شخص، فراح إِلى بيته، فحصَل له ضعف، فلمّا قارب الوفاة أشهد على نفسه أنّ قاتله فلان، فقيل له كيف قتَلَك؟ فلم يذكر شيئاً، فهل يلزمه شيء، أم لا؟ وليس بهذا المريض أثرُ قتْلٍ ولا ضربٍ أصْلاً، وقد شهِد خلق من العدول أنه لم يضربه، ولا فعَل به شيئاً؟

فأجاب: أمّا بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإِجماع المسلمين؛ بل إِنما يجب على المدَّعى عليه اليمين بنفي ما ادعى عليه، إِمّا يمين واحد عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة وأحمد، وإِمّا خمسون يميناً: كقول الشافعي.


(١) وتقدّم المراد من ذلك، وهو أن القاتل يُربط بحبلٍ في رقبته، ويُسلّم إِلى وليّ القتيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>