للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صلاة السفر]

[وجوب القصر في السفر:]

قال الله تعالى: {وإِذا ضرَبْتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصُروا من الصلاة إنْ خفتُم أن يفتنَكم الذين كفروا} (١).

ولولا ورود ما يأتي من النصوص لقال العلماء بتقييد القصر بالخوف.

فعن ابن سيرين عن ابن عبّاس: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سافر من المدينة لا يخاف إلاَّ الله عزّ وجلّ، فصلّى ركعتين حتى رجع" (٢).

وعن يعلى بن أميّة قال: "قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصُروا من الصلاة إِنْ خفتم أن يفتنَكم الذين كفروا} فقد أمِنَ النّاس! فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه. فسألتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك فقال: "صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (٣).

وعن عائشة زوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالت: "فرض الله الصلاة، حين فرضها ركعتين ثمَّ أتمّها في الحضر، فأُقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى" (٤).


(١) النساء: ١٠١
(٢) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وانظر "الإِرواء" (٣/ ٦).
(٣) أخرجه مسلم: ٦٨٦، وهذا قد أفاد الوجوب عند أبي حنيفة وكثيرين، ويرى الشافعي ومالك أفضلية القصر وجواز الإِتمام وانظر "شرح النووي" (٥/ ٦٩٤).
(٤) أخرجه البخاري: ٣٩٣٥، ومسلم: ٦٨٥

<<  <  ج: ص:  >  >>