للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُكم الزواج:

يجب الزواج على كل شخص يخشى العنَت -وهو الوقوع في الزنى والفجور-.

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة (١) فليتزوج، فإِنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإِنه له وجاء (٢) " (٣).


= والترهيب" (١٩١٦).
(١) قال النووي -رحمه الله-: "واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين، يرجعان إِلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مُؤَنِهِ، وهي مُؤَنُ النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه؛ فعليه بالصوم ليدفع شهوته، ويقطع شرَّ منيِّه كما يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول؛ وقع الخطاب مع الشبَّان الذين هم مَظِنَّة شهوة النساء، ولا ينفكّون عنها غالباً. والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مُؤَنُ النكاح، سُمّيت باسم ما يلازمها. وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على أنهم قالوا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. "ومن لم يستطع فعليه بالصوم"، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إِلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بما قدّمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع؛ فعليه بالصوم. والله أعلم".
(٢) جاء في "النهاية": "الوجَاء: أن تُرَضّ أنثيا الفحل رضّاً شديداً يُذهب شهوة الجماع ... ". وفي "الفتح" (٩/ ١١٠): " ... وجأه بالسيف: إِذا طعنه به؛ ووجأ أنثييه؛ غمزهما حتى رضّهما". وقال النووي -رحمه الله-: "المراد هنا: أنّ الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر المنيّ كما يفعله الوجاء".
(٣) أخرجه البخاري: ٥٠٦٦، ومسلم: ١٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>