للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوم الثلاثة أيّام من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره".

ثمّ روى حديث معاذة العدويّة (١).

ولفظه: "أنها سألت عائشة زوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام؟ قالت: نعم، فقلت لها: من أي أيّام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أيّ أيّام الشّهر يصوم" (٢).

وعن عبد الملك بن قدامة بن مَلْحَان عن أبيه -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا بصيام أيّام البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: هو كهيئة الدهر" (٣).

وفي رواية: "هن صيام الشهر" (٤).

[٤ - أكثر شعبان]

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصوم حتى نقول: لا يُفطر، ويُفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - استكمل صيام شهر إلاَّ رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان" (٥).


(١) انظر "صحيح ابن خزيمة" (٢١٣٠).
(٢) أخرجه مسلم: ١١٦٠.
(٣) أخرجه أبو داود وغيره، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "صحيح الترغيب والترهيب" (١٠٢٥).
(٤) أخرجه النسائي، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "صحيح الترغيب والترهيب" (١٠٢٥).
(٥) أخرجه البخاري: ١٩٦٩، ومسلم: ١١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>