للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنه لقي ركْباً (١) بالرَّوْحَاءِ (٢) فقال: "من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إِليه امرأة صبيّاً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر" (٣).

وجوب اصطحابِ المرأةِ ذا مَحْرَمٍ:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّه سمع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا يخلُوَنّ رجل بامرأة، ولا تسافرنّ امرأة إلاَّ ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله! اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، وخرَجَت امرأتي حاجّة؟ قال: اذهب فاحجُج مع امرأتك" (٤).

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً؛ إِلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها" (٥).

جاء في "فيض القدير" (٦/ ٣٩٨) (٦): "إلاَّ مع ذي محرم: بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وفي رواية: "إِلا ومعها ذو محرم"؛ أي: من يحرُم عليه


(١) الرّكب: أصحاب الإِبل خاصّة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها. "نووي".
(٢) الروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة. "نووي".
(٣) أخرجه مسلم: ١٣٣٦.
(٤) أخرجه البخاري: ٣٠٠٦، ومسلم: ١٣٤١.
(٥) أخرجه مسلم: ١٣٤٠.
(٦) ملتقطاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>