للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرامةُ مِثْليِه، وجَلَدَات نَكَال" (١). قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟

قال: "هو ومِثلُه معهُ والنّكالُ، وليس في شيء من الثمر المعلق قَطعٌ إِلا فيما آواه الجَرينُ، فما أُخِذ من الجَرين فبَلَغ ثمنَ المِجَنّ، ففيِه القَطعُ، وما لم يَبْلغ ثَمَنَ المِجَن فَفِيه غَرَامةُ مِثليْه وجَلداتُ نَكَال" (٢).

وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر (٣) ". (٤)

٢ - ما يوجب الحدّ وهي التي يجب فيها قطع اليد.

[ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع:]

عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ليس على خائن (٥) ولا مُنْتهب (٦)


(١) النكال: العقوبة التي تنكُلُ الناسَ عن فِعْل ما جُعلت له جزاءً "النهاية".
(٢) أخرجه النسائي، "صحيح سنن النسائي" (٤٥٩٤)، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٤١٣).
(٣) الكَثَر: -بفتحتين- جُمّار النخل، وهو شحمه الذي وسَط النخلة "النهاية".
(٤) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والدرامي وغيرهم وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (٢٤١٤).
(٥) الخائن: أي في نحو وديعة.
(٦) المنتهب: هو الذي يعتمد القوّة والغَلَبة ويأخذ عياناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>