للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأهويْتُ لأنزعَ خفَّيه، فقال: "دعْهُما؛ فإِنِّي أدخلتُهما طاهرتين"، فمسح عليهما" (١).

٥ - محلُّ المسح.

يمسح على ظهر الخفَّين أو النعلين أو الجوربين، ويجوز مسح أيِّ جزء تُغْسَل فيه القدم خلا أسفلها (٢).

عن المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه-: "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كان يمسح على الخُفَّين وقال: "على ظهر الخُفَّين" (٣).

وعن علي -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدِّين بالرَّأي لكان أسفل الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على ظاهر خُفَّيْه" (٤).

٦ - مدَّة المسح، ومتى تبدأ؟

مدّة المسح ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

عن شُريح بن هانئ؛ قال: أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفَّين؟

فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فسَلهُ؛ فإِنَّه كان يسافر مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

فسألناه؛ فقال: "جَعَلَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ للمسافر، ويوماً


(١) أخرجه البخاري: ٢٠٦، ومسلم: ٢٧٤ نحوه، وغيرهما، وتقدّم.
(٢) العبارة الأخيرة استفدتها من شيخنا الألباني -حفظه الله تعالى-.
(٣) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٤٦) وغيره وانظر "الإرواء" (١٠١).
(٤) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٤٧)، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وغيرهم. وصحّح الحافظ إِسناده في "التلخيص". وانظر "الإِرواء" (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>