للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليلةً للمقيم" (١).

وعن خُزيمة بن ثابت عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ قال: "المسح على الخُفَّين للمسافر ثلاثة أيَّام، وللمقيم يوم وليلة" (٢).

وعن صفوان بن عسَّال؛ قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرُنا إِذا كُنَّا سَفْراً أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ؛ إلاَّ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" (٣).

قال أبو عيسى التِّرمذي: "وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتابعين ومَن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإِسحاق؛ قالوا: يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَّ".

ويبدأ التوقيت من المسح بعد الحدث على القول الراجح.

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-: " ... فالأحاديث الصحيحه التي رواها جمع من الصحابة في "صحيح مسلم" والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها؛ ففيها أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أمر بالمسح، وفي بعضها: رخَّص في المسح، وفي غيرها: جَعَل المسح للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثةٌ أيام ولياليهن، ومن


(١) أخرجه مسلم: ٢٧٦
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٤٢)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (٨٣)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (٤٤٨)، وانظر "المسح على الجوربين" (ص ٨٨).
(٣) أخرجه أحمد، وهو في "صحيح سنن الترمذي" (٨٤)، و"صحيح سنن النسائي" (١٢٢)، و"الإِرواء" (١٠٤)، وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>