للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِلى نبيّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اللهمّ بارك فيه وفي إِبِله" (١).

[زكاة غير الأنعام]

قد تقدّمت النصوص فيما تجب فيه الزكاة من الحيوان، ولم يأت نصٌّ يوجب زكاةً في الخيل أو البغال أو الحمير، بل جاء ما يبيّن العفو عن ذلك.

فعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة؛ من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغَت مائتين ففيها خمسة دراهم" (٢).

وتقدّم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: وفيه: " ... فالحُمُر؟ قال: ما أُنزل عليّ في الحُمُر شيء، إلاَّ هذه الآية الفاذّة (٣) الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يَرَه ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يَرَه} " (٤).

قال ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (٥/ ٣٣٩): "وذهَب جمهور الناس إِلى أن لا زكاة في الخيل أصلاً". ثمّ ساق بعض الآثار بأسانيده، ومن ذلك:

١ - "عن شبيل بن عوف قال: أَمَر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-


(١) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (٢٣٠٦) وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٣٩٢)، والترمذي، وانظر "المشكاة" (١٧٩٩)، وتقدّم.
(٣) أي: المنفردة في معناها كما تقدّم.
(٤) الزلزلة: ٧ - ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>