للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلاصة القول التي بدت لي: "جواز مسح الأذنين بماء الرأس، مع جواز أخْذ ماء جديد لهما، إِذا دعت الحاجة لذلك، والله أعلم".

١٤ - عدم ورود المسْح على العُنق.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "لم يصح عن النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا رُوي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يمسح على عنقه؛ ولهذا لم يستحبّ ذلك جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم، ومن استحبّه؛ فاعتمد فيه على أثر يُروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أو حديث يضعُف نقْلُه: "أنَّه مسح رأسه حتى بلغ القذال (١) " (٢)، ومِثل ذلك لا يصح عمدة، ولا يُعارض ما دلّت عليه الأحاديث" (٣).

وأما حديث: "مسح الرقبة أمان من الغِلّ"؛ فموضوع (٤).


(١) جِماع مؤخَّر الرأس.
(٢) أخرجه أبو داود وغيره، وفيه ثلاث علل: الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف. وضعّفه النووي، وابن تيمية، والعسقلاني، وغيرهم. وانظر: "الضعيفة" (تحت رقم ٦٩)، و"ضعيف سنن أبي داود" (١٥).
(٣) "الفتاوى" (٢١/ ١٢٧ و١٢٨).
(٤) قاله النَّووي في "المجموع شرح المهذَّب" (١/ ٤٦٥)، ونقله السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة" عن النووي، وأقرّه، وللحافظ كلام فيه في "التلخيص الحبير"، وانظر تفصيل تخريجه في "السلسلة الضعيفة" (٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>