للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في يوم العيد؟ فقلت: بـ {اقتربت الساعة}، و {ق والقرآن المجيد} (٤).

هل يصلّي قبلها أو بعدها؟

عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرج يوم الفطر، فصلّى ركعتين؛ لم يُصلِّ قبلها ولا بعدها، ومعه بلال" (١).

وقال أبو المعلّى: "سمعتُ سعيداً عن ابن عبّاس كره الصلاة قبل العيد" (٢). وذكر الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٧٦): أقوال العديد من العلماء في هذه المسألة، وبيّن من يرى ذلك ممن لا يراه، ومن فرّق فيه بين الإِمام والمأموم.

وفيه: "ونقل بعض المالكية الإِجماع على أنَّ الإِمام لا يتنفّل في المصلى، وقال ابن العربي: التنفّل في المصلّى لو فُعِل لنُقل، ومن أجازه رأى أنّه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى". انتهى.

[خطبة العيد بعدها:]

عن ابن عباس قال: "شهدت العيد مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فكلّهم كانوا يصلّون قبل الخطبة" (٣).


(٤) مسلم: ٨٩١.
(١) أخرجه البخاري: ٩٨٩، ومسلم: ٨٨٤
(٢) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به وقال الحافظ (٢/ ٤٧٧) ولم أقِف على أثره هذا موصولاً.
(٣) أخرجه البخاري: ٩٦٢، ومسلم: ٨٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>