للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماذا إِذا عفا أحد الورثة؟

وإِذا عفا أحد الورثة، سقط القِصاص.

فعن زيد بن وهب أن عمر -رضي الله عنه- "أُتي برجل قَتَل قتيلاً، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول -وهي أخت القاتل-: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله أكبر، عُتق القتيل، فأَمَر عمر لسائرهم بالدّية" (١).

وعن زيد بن وهب أيضاً: "أنّ رجلاً دخل على امرأته. فوجد عندها رجلاً فقتلها، فاستعدى عليه إِخوتها عمر -رضي الله عنه- فقال بعض إِخوتها: قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية" (٢).

وفي رواية: "أنّ رجلاً قتَل امرأته، استعدى ثلاثة إِخوة لها عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فعفا أحدهم، فقال عمرُ للباقين: خذا ثلثي الدِّية؛ فإِنه لا سبيل إِلى قتله" (٣).

القَتْل شبه العمْد:

شبه العمد أحد أقسام القتل، وهو: أن يقصَد ضرْبه بما لا يَقْتُلُ غالباً، إِمّا لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له، فيسرف فيه؛ كالضربِ بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكْز واليد.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" وانظر "الإرواء" (٢٢٢٢).
(٢) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٢٢٥): "وإسناده صحيح على شرط الشيخين".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (٢٢٢٥): "وإسناده صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>